الشهيد الثاني

127

مسالك الأفهام

الحادية عشرة : إذا فرط واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه . وقيل : القول قول الغارم مع يمينه . وهو أشبه . الثانية عشرة : إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث . فإن كانوا جماعة سلمت إلى الكل ، أو إلى من يقوم مقامهم . ولو سلمها إلى البعض من غير إذن ضمن حصص الباقين .

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 150 ، والخلاف 4 : 178 مسألة 15 ( 2 ) القواعد 1 : 191 . ( 3 ) المختلف : 446 . ( 4 ) النهاية : 437 . ( 5 ) راجع الكافي في الفقه : 231 . ( 6 ) لاحظ ص : 118 الهامش ( 1 ) .